المادة 68

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يشـمل ضمـان الصنـدوق المشـار إليـه فـي المـادة 67 أعـلاه جميـع الودائـع والأموال الأخرى القابلـة للإرجاع التـي تجمعهـا البنـوك التشـاركية باسـتثناء ودائـع الاستثمار المنصـوص عليهـا فـي المـادة 55 أعـلاه والأموال المتلقـاة مـن : - مؤسسات الائتمان الأخرى ؛ - الشـركات التابعـة لهـا وأعضـاء أجهـزة إدارتهـا ورقابتهـا وتسـييرها والمسـاهمين فيهـا الذيـن يملكـون % 5 علـى الأقل مـن حقـوق التصويـت ؛ 29 الأمانة العامة للحكومة - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 19 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 23 أعلاه