المادة 67

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يحـدث صنـدوق يسـمى «صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية» لتعويـض المودعيـن لـدى البنـوك التشـاركية وذلـك فـي حالـة عـدم توفـر ودائعهـم أو جميـع الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع . علاوة علـى ذلـك يجـوز لهـذا الصنـدوق ، علـى وجـه الاحتياط والاستثناء ، أن يقـدم لبنـك تشـاركي فـي وضعيـة صعبـة وفـي حـدود مـوارده ، مسـاعدات قابلـة للإرجاع أو يأخـذ مسـاهمة فـي رأس مالـه

المادة 67 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi