يحـدث صنـدوق يسـمى «صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية» لتعويـض المودعيـن لـدى البنـوك التشـاركية وذلـك فـي حالـة عـدم توفـر ودائعهـم أو جميـع الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع . علاوة علـى ذلـك يجـوز لهـذا الصنـدوق ، علـى وجـه الاحتياط والاستثناء ، أن يقـدم لبنـك تشـاركي فـي وضعيـة صعبـة وفـي حـدود مـوارده ، مسـاعدات قابلـة للإرجاع أو يأخـذ مسـاهمة فـي رأس مالـه
المادة 67
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
