يجـب علـى البنـوك التشـاركية التـي تمـارس الأنشطة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم أن تنضـم إلـى الجمعيـة المهنيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 32 أعـلاه
المادة 66
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـب علـى البنـوك التشـاركية التـي تمـارس الأنشطة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم أن تنضـم إلـى الجمعيـة المهنيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 32 أعـلاه