يجـب علـى البنـوك التشـاركية أن ترفـع إلـى بنـك المغـرب تقريـرا وفـق الشـروط المحـددة بموجـب منشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان حـول مطابقـة نشـاطها لمقتضيـات هـذا القسـم . الباب الثالث أحكام متفرقة
المادة 65
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
