يجـب علـى البنـوك التشـاركية أن تحـدث وظيفـة للتقيـد بـآراء المجلـس العلمـي الأعلى تقـوم بمـا يلـي : - التعـرف علـى مخاطـر عـدم مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء بالمطابقـة التـي يصدرهـا المجلـس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعـلاه والوقايـة منهـا ؛ - ضمـان تتبـع وتطبيـق لـلآراء بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس العلمـي الأعلى المذكـور ومراقبـة احترامهـا ؛ - السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها ؛ - التوصية باعتماد التدابير المطلوبـة فـي حالة عـدم احترام مؤكـد للشـروط المفروضـة عنـد تقديـم منتـوج للجمهـور صـدر فـي شـأنه عـن المجلـس العلمـي الأعلى رأي بالمطابقـة . 28 الأمانة العامة للحكومة تطبـق أحـكام الفقـرة أعـلاه علـى كل المؤسسـات والهيئـات المرخـص لهـا بمزاولـة العمليـات المقـررة فـي هـذا القسـم طبقـا لمقتضيـات المـادة 61 أعـلاه فـي الشـق المتعلـق بهـذه العمليـات . وتحـدد شـروط وكيفيـات سـير وظيفـة التقيـد بـآراء المجلـس العلمـي الأعلى السـالفة الذكـر بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 64
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
