المادة 64

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى البنـوك التشـاركية أن تحـدث وظيفـة للتقيـد بـآراء المجلـس العلمـي الأعلى تقـوم بمـا يلـي : - التعـرف علـى مخاطـر عـدم مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء بالمطابقـة التـي يصدرهـا المجلـس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعـلاه والوقايـة منهـا ؛ - ضمـان تتبـع وتطبيـق لـلآراء بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس العلمـي الأعلى المذكـور ومراقبـة احترامهـا ؛ - السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها ؛ - التوصية باعتماد التدابير المطلوبـة فـي حالة عـدم احترام مؤكـد للشـروط المفروضـة عنـد تقديـم منتـوج للجمهـور صـدر فـي شـأنه عـن المجلـس العلمـي الأعلى رأي بالمطابقـة . 28 الأمانة العامة للحكومة تطبـق أحـكام الفقـرة أعـلاه علـى كل المؤسسـات والهيئـات المرخـص لهـا بمزاولـة العمليـات المقـررة فـي هـذا القسـم طبقـا لمقتضيـات المـادة 61 أعـلاه فـي الشـق المتعلـق بهـذه العمليـات . وتحـدد شـروط وكيفيـات سـير وظيفـة التقيـد بـآراء المجلـس العلمـي الأعلى السـالفة الذكـر بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان