المادة 63

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

ترفـع البنـوك التشـاركية إلـى المجلـس العلمـي الأعلى المشـار إليـه فـي المـادة 62 أعـلاه ، عنـد نهايـة كل سـنة محاسـبية ، تقريـرا تقييميـا حـول مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس العلمـي الأعلى