ترفـع البنـوك التشـاركية إلـى المجلـس العلمـي الأعلى المشـار إليـه فـي المـادة 62 أعـلاه ، عنـد نهايـة كل سـنة محاسـبية ، تقريـرا تقييميـا حـول مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس العلمـي الأعلى
المادة 63
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
