يصـدر المجلـس العلمـي الأعلى المنصـوص عليـه فـي الظهيـر الشـريف رقم 1.03.300 الصادر فـي 2 ربيـع الأول 22( 1425 أبريـل )2004 بإعادة تنظيم المجالـس العلمية ، الآراء بالمطابقـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم
المادة 62
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
