المادة 62

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يصـدر المجلـس العلمـي الأعلى المنصـوص عليـه فـي الظهيـر الشـريف رقم 1.03.300 الصادر فـي 2 ربيـع الأول 22( 1425 أبريـل )2004 بإعادة تنظيم المجالـس العلمية ، الآراء بالمطابقـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم

المادة 62 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi