(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي الحجــة 25( 1441 يوليــو ،)2020 ج . ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 27( 1441 يوليــو )2020 ، ص 4149: ؛ وبموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5713 : يمكـن للبنـوك المشـار إليهـا فـي المـادة 10 أعـلاه مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم شـريطة اعتمادهـا مـن طـرف والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . يجـوز كذلـك لشـركات التمويـل مزاولـة بعـض العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم بشـكل حصـري ، شـريطة اعتمادهـا مـن طـرف والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . لا يمكـن لهـذه الشـركات أن تـزاول ضمـن العمليـات الـواردة فـي هـذا القسـم ، إلا تلـك المنصـوص عليهـا فـي مقـررات الاعتماد المتعلقـة بهـا أو إن اقتضـى الحـال فـي النصـوص التشـريعية أو التنظيميـة الخاصـة بهـا . يمكـن لمؤسسـات الأداء وجمعيـات التمويلات الصغيـرة والبنـوك الحـرة مزاولـة بعـض العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم بشـكل حصـري ، شـريطة اعتمادهـا مـن طـرف والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 27 الأمانة العامة للحكومة يمكـن للشـركة الوطنيـة للضمـان ولتمويـل المقاولـة وصنـدوق الإيداع والتدبيـر المشـار إليهمـا فـي المـادة 11 أعـلاه مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي هـذا القسـم شـريطة الحصـول علـى إذن مسـبق مـن طـرف والـي بنـك المغـرب . تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه المـادة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 بعـده . الباب الثاني هيئات المطابقة
المادة 61
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
