تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية . تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . القسم الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية الباب الأول أحكام تتعلق بالمحاسبة
المادة 70
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
