المادة 70

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية . تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . القسم الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية الباب الأول أحكام تتعلق بالمحاسبة