اسـتثناء مـن أحـكام القانـون رقـم 9.88 المتعلـق بالقواعـد المحاسـبية الواجـب علـى التجـار العمـل بهـا ، تلـزم مؤسسـات الائتمان بمسـك محاسـبتها وفـق أحكام هـذا الباب وحسـب الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والمجلـس الوطنـي للمحاسـبة علـى التوالـي . ويبـدي المجلـس الوطنـي للمحاسـبة آراءه داخـل أجـل لا يزيـد عـن شـهرين يحتسـب مـن تاريـخ رفـع الأمر إليـه . 30 الأمانة العامة للحكومة
المادة 71
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
