يجـب علـى مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالخـارج والمعتمـدة لمزاولـة نشـاطها فـي المغـرب أن تمسـك بمقـار مؤسسـاتها الرئيسـية المقامـة فـي المغـرب محاسـبة للعمليـات التـي تقـوم بهـا وفقـا لأحـكام هـذا البـاب
المادة 72
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
