المادة 73

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان عنـد اختتـام كل سـنة محاسـبية أن تعـد فـي صـورة فرديـة ومجمعـة أو مجمعـة فرعيـا القوائـم التركيبيـة المتعلقـة بالسـنة المحاسـبية المذكـورة . وتلـزم مؤسسـات الائتمان كذلـك بإعـداد الوثائـق المذكـورة عنـد نهايـة النصـف الأول مـن كل سـنة محاسـبية . وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها