المادة 74

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تمسـك بيانـات محاسـبية وقوائـم ملحقـة وكل وثيقـة أخـرى تسـاعد بنـك المغـرب علـى إجـراء المراقبـة المعهـود بهـا إليـه بموجـب هـذا القانـون أو بموجـب أي نـص تشـريعي آخـر معمـول بـه . ويتـم إعـداد الوثائـق المذكـورة وتبليغهـا إلـى بنـك المغـرب وفـق الشـروط التـي يحددهـا