المادة 75

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنشـر القوائـم التركيبيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 73 أعـلاه وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . يتحقـق بنـك المغـرب مـن أن عمليـة النشـر المذكـورة قـد أنجـزت بصـورة منتظمـة ، ويأمـر المؤسسـات المعنيـة بنشـر اسـتدراكات إذا لوحظـت فـي الوثائـق المنشـورة بيانـات غيـر صحيحـة أو إغفـالات . ويمكـن لبنـك المغـرب بمبـادرة منـه ، أن يقـوم بنشـر القوائـم التركيبيـة للمؤسسـات المذكـورة بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان . 31 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية