يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنشـر القوائـم التركيبيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 73 أعـلاه وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . يتحقـق بنـك المغـرب مـن أن عمليـة النشـر المذكـورة قـد أنجـزت بصـورة منتظمـة ، ويأمـر المؤسسـات المعنيـة بنشـر اسـتدراكات إذا لوحظـت فـي الوثائـق المنشـورة بيانـات غيـر صحيحـة أو إغفـالات . ويمكـن لبنـك المغـرب بمبـادرة منـه ، أن يقـوم بنشـر القوائـم التركيبيـة للمؤسسـات المذكـورة بعـد استطلاع رأي اللجنـة التأديبيـة لمؤسسـات الائتمان . 31 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية
المادة 75
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
