يجـب علـى مؤسسـات الائتمان للمحافظـة على سـيولتها وملاءتها وتـوازن وضعيتها الماليـة أن تتقيـد فـي صـورة فرديـة أو مجمعـة أو همـا معـا أو مجمعـة فرعيـا عنـد الاقتضاء بالقواعـد الاحترازية المحـددة بمناشـير يصدرهـا والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والمتمثلـة فـي الحفـاظ علـى نسـب معينـة ، ولاسيما : - بيـن جميـع أو بعـض عناصـر الأصول والالتزامات بالتوقيـع المتلقـاة وجميـع أو بعـض عناصـر الخصـوم والالتزامات بالتوقيـع المقدمـة ؛ - بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها ؛ - بيـن الأموال الذاتيـة وجميـع أو بعـض أصنـاف الديـون التـي لهـا والديـون التـي عليهـا والالتزامات بالتوقيـع بعمـلات أجنبيـة ؛ - بيـن الأموال الذاتيـة ومجمـوع المخاطـر التـي يتعـرض لهـا بالنسـبة إلـى مسـتفيد واحـد أو مجموعـة مـن المسـتفيدين تجمـع بينهـم روابـط قانونيـة أو ماليـة تجعـل منهـم مجموعـة ذات مصالـح مشـتركة
المادة 76
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
