المادة 77

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر ، وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، علـى نظـام ملائم للمراقبـة الداخليـة يهـدف إلـى تحديـد جميـع المخاطـر التـي تتعـرض لهـا وقياسـها ورقابتهـا وأن تحـدث أجهـزة تمكنهـا مـن قيـاس مردوديـة عملياتهـا