يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر ، وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، علـى نظـام ملائم للمراقبـة الداخليـة يهـدف إلـى تحديـد جميـع المخاطـر التـي تتعـرض لهـا وقياسـها ورقابتهـا وأن تحـدث أجهـزة تمكنهـا مـن قيـاس مردوديـة عملياتهـا
المادة 77
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
