المادة 78

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث : - لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية ؛ - ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر . يجـب أن تنبثـق هاتيـن اللجنتيـن عـن مجلـس الإدارة أو ، إن اقتضـى الحـال ، عـن مجلـس الرقابة وأن تضم متصرفا واحدا أو أكثر أو عضوا مسـتقلا واحدا أو أكثر . 32 الأمانة العامة للحكومة تطبـق إلزاميـة إحـداث اللجنتيـن المذكورتيـن فـي الفقرتيـن 1 و 2 السـالفتين علـى أي هيئـة تديـر بنـوكا أعضـاء فـي شـبكة ذات كيـان مركـزي . وتحـدد شـروط وكيفيـات سـير هاتيـن اللجنتيـن بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان