يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يطالـب مؤسسـة الائتمان التـي تبـدي مخاطـر خاصـة أو لهـا أهميـة شـمولية أن : - تتقيـد بقواعـد احترازيـة أكثـر إلزامـا مـن القواعـد المعمـول بهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 76 أعـلاه ؛ - تقدم خطة حل الأزمة الداخلية . تحـدد الأهمية الشـمولية لمؤسسـات الائتمان لاسـيما بالنظـر إلـى حجمهـا ودرجـة ترابطهـا مـع الأسواق الماليـة وكـذا مـع باقـي مؤسسـات النظـام المالـي . تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . القسم الخامس مراقبة مؤسسات الائتمان الباب الأول مراقبة بنك المغرب
المادة 79
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
