المادة 79

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يطالـب مؤسسـة الائتمان التـي تبـدي مخاطـر خاصـة أو لهـا أهميـة شـمولية أن : - تتقيـد بقواعـد احترازيـة أكثـر إلزامـا مـن القواعـد المعمـول بهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 76 أعـلاه ؛ - تقدم خطة حل الأزمة الداخلية . تحـدد الأهمية الشـمولية لمؤسسـات الائتمان لاسـيما بالنظـر إلـى حجمهـا ودرجـة ترابطهـا مـع الأسواق الماليـة وكـذا مـع باقـي مؤسسـات النظـام المالـي . تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . القسم الخامس مراقبة مؤسسات الائتمان الباب الأول مراقبة بنك المغرب