المادة 80

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعهـد إلـى بنـك المغـرب بمراقبـة تقيـد مؤسسـات الائتمان بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . ويتأكـد مـن تناسـب التنظيـم الإداري والمحاسـبي ونظـام المراقبـة الداخلية للمؤسسـات المذكـورة ويسـهر علـى جـودة وضعيتهـا المالية . وفـي هـذا الإطار ، يؤهـل بنـك المغـرب لإجراء مراقبـة فـي عيـن المـكان ومراقبـة وثائـق المؤسسـات المشـار إليهـا أعـلاه بواسـطة مأموريـه أو أي شـخص آخـر ينتدبـه الوالـي لهـذا الغـرض . وللتأكـد مـن تقيـد المؤسسـات المذكـورة بالقواعـد الاحترازية ، يمكـن أن تشـمل المراقبـة فـي عيـن المـكان الشـركات التابعـة والأشخاص الاعتبارية التـي تراقبهـا وفقـا لأحـكام المـادة 43 أعـلاه . 33 الأمانة العامة للحكومة لا يتحمـل الأشخاص المشـار إليهـم فـي الفقـرة 3 أعـلاه المسـؤولية المدنية الشـخصية بسـبب مزاولـة مهامهم

المادة 80 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi