يجـب علـى المنشـآت الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالمغـرب ، غيـر مؤسسـات الائتمان ، التـي تراقـب إحـدى مؤسسـات الائتمان أو مؤسسـات الأداء أن تبلـغ إلـى بنـك المغـرب قوائمهـا التركيبيـة المعـدة فـي صـورة فرديـة ومجمعـة أو مجمعـة فرعيـا مشـفوعة بتقريـر مراقبـي حسـاباتها وذلـك وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 81
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
