المادة 82

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يمكـن أن يطلـب بنـك المغـرب مـن الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه موافاتـه بجميـع الوثائـق والمعلومـات اللازمة للقيـام بمهمتـه . ويتولـى تحديـد قائمتهـا ونموذجهـا وآجـال إرسـالها