يمكـن أن يطلـب بنـك المغـرب مـن الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه موافاتـه بجميـع الوثائـق والمعلومـات اللازمة للقيـام بمهمتـه . ويتولـى تحديـد قائمتهـا ونموذجهـا وآجـال إرسـالها
المادة 82
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يمكـن أن يطلـب بنـك المغـرب مـن الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه موافاتـه بجميـع الوثائـق والمعلومـات اللازمة للقيـام بمهمتـه . ويتولـى تحديـد قائمتهـا ونموذجهـا وآجـال إرسـالها