المادة 83

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يبلـغ بنـك المغـرب نتائـج المراقبـة وتوصياتـه إلـى مسـيري المؤسسـة المعنيـة وإلـى جهـاز إدارتهـا أو رقابتهـا . يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات