يبلـغ بنـك المغـرب نتائـج المراقبـة وتوصياتـه إلـى مسـيري المؤسسـة المعنيـة وإلـى جهـاز إدارتهـا أو رقابتهـا . يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات
المادة 83
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يبلـغ بنـك المغـرب نتائـج المراقبـة وتوصياتـه إلـى مسـيري المؤسسـة المعنيـة وإلـى جهـاز إدارتهـا أو رقابتهـا . يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات