المادة 84

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى الرئيـس المديـر العـام والمديـر العـام والمديـر العـام المنتـدب وأعضـاء مجلـس الإدارة الجماعيـة وكل شـخص يتقلـد منصبـا مماثلا فـي إحـدى مؤسسـات الائتمان أو فـي أي هيئـة أخـرى خاضعـة لمراقبـة بنـك المغـرب بموجـب هـذا القانـون أن يطلعـوا أعضـاء مجلـس الإدارة أو مجلـس الرقابـة بمؤسسـتهم وكـذا الوزيـر المكلـف بالماليـة ووالـي بنـك المغـرب بـكل خلـل أو حـادث خطيـر يلاحظ فـي نشـاط المؤسسـة المذكـورة أو تدبيرهـا ويكـون مـن شـأنه أن يضـر بوضعيتهـا أو يمـس بسـمعة المهنـة