المادة 85

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

إذا أخلـت إحـدى مؤسسـات الائتمان بأعـراف المهنـة ، جـاز لبنـك المغـرب أن يوجـه تحذيـرا إلـى مسـيريها بعـد إعذارهـم لإبداء إيضاحـات حـول مـا لوحـظ عليهـم مـن مآخـذ