إذا أخلـت إحـدى مؤسسـات الائتمان بأعـراف المهنـة ، جـاز لبنـك المغـرب أن يوجـه تحذيـرا إلـى مسـيريها بعـد إعذارهـم لإبداء إيضاحـات حـول مـا لوحـظ عليهـم مـن مآخـذ
المادة 85
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
إذا أخلـت إحـدى مؤسسـات الائتمان بأعـراف المهنـة ، جـاز لبنـك المغـرب أن يوجـه تحذيـرا إلـى مسـيريها بعـد إعذارهـم لإبداء إيضاحـات حـول مـا لوحـظ عليهـم مـن مآخـذ