المادة 86

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

إذا كان تدبيـر إحـدى مؤسسـات الائتمان أو وضعيتهـا الماليـة لا يوفـر الضمانـات الكافيـة علـى مسـتوى المـلاءة أو السـيولة أو المردوديـة أو إذا لوحظـت ثغـرات مهمـة فـي نظـام مراقبتهـا الداخليـة ، وجـه إليهـا بنـك المغـرب أمـرا لتـدارك ذلـك داخـل أجـل يحـدده . 34 الأمانة العامة للحكومة ويجـوز لبنـك المغـرب ، فـي هـذه الحالـة ، أن يطلـب موافاتـه بمخطـط تقويـم مدعمـا ، إذا ارتـأى ذلـك ضروريـا ، بتقريـر يعـده خبيـر مسـتقل يحـدد بوجه خـاص الإجراءات المتخـذة والتدابيـر المزمـع القيـام بهـا وكـذا التوزيـع الزمنـي لتنفيذهـا