إذا كان تدبيـر إحـدى مؤسسـات الائتمان أو وضعيتهـا الماليـة لا يوفـر الضمانـات الكافيـة علـى مسـتوى المـلاءة أو السـيولة أو المردوديـة أو إذا لوحظـت ثغـرات مهمـة فـي نظـام مراقبتهـا الداخليـة ، وجـه إليهـا بنـك المغـرب أمـرا لتـدارك ذلـك داخـل أجـل يحـدده . 34 الأمانة العامة للحكومة ويجـوز لبنـك المغـرب ، فـي هـذه الحالـة ، أن يطلـب موافاتـه بمخطـط تقويـم مدعمـا ، إذا ارتـأى ذلـك ضروريـا ، بتقريـر يعـده خبيـر مسـتقل يحـدد بوجه خـاص الإجراءات المتخـذة والتدابيـر المزمـع القيـام بهـا وكـذا التوزيـع الزمنـي لتنفيذهـا
المادة 86
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
