المادة 87

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

إذا تبيـن لبنـك المغـرب أن وسـائل التمويـل المنصـوص عليهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي المـادة 86 أعـلاه غيـر كافيـة ، جـاز لـه أن يطلـب مـن المسـاهمين أو الشـركاء الذيـن يملكـون بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة تسـاوي أو تفـوق 5% مـن رأس المـال وينتمـون إلـى أجهـزة الإدارة أو التسـيير أو التدبيـر بالمؤسسـة المعنيـة ، تقديـم الدعـم المالـي اللازم لهـذه الأخيرة