إذا تبيـن لبنـك المغـرب أن وسـائل التمويـل المنصـوص عليهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي المـادة 86 أعـلاه غيـر كافيـة ، جـاز لـه أن يطلـب مـن المسـاهمين أو الشـركاء الذيـن يملكـون بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة تسـاوي أو تفـوق 5% مـن رأس المـال وينتمـون إلـى أجهـزة الإدارة أو التسـيير أو التدبيـر بالمؤسسـة المعنيـة ، تقديـم الدعـم المالـي اللازم لهـذه الأخيرة
المادة 87
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
