يجـوز لبنـك المغـرب ، دون اللجـوء إلـى تنفيـذ الأمر المنصـوص عليـه فـي المـادة 86 أعـلاه والطلـب الموجـه إلـى المسـاهمين أو الشـركاء المنصـوص عليـه فـي المـادة 87 أعـلاه ، أن يوجـه مباشـرة إنـذارا إلـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة لأجـل التقيـد ، داخـل أجـل يحـدده ، بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه وتحسـين مناهـج تدبيرهـا وتقويـة وضعيتهـا الماليـة أو تقويـم الخلـل الملاحظ فـي نظـام المراقبـة الداخليـة
المادة 88
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
