يعيـن والـي بنـك المغـرب مديـرا مؤقتـا بعد استطلاع رأي اللجنـة التأديبية لمؤسسـات الائتمان : - إذا تبيـن أن سـير أجهـزة تـداول أو رقابـة أو تدبيـر المؤسسـة لـم يعـد فـي الإمكان القيـام بـه بصـورة عادية ؛ - إذا تبيـن أن التدابيـر المزمـع اتخاذهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي المـادة 86 أعـلاه غيـر كافيـة لضمـان اسـتمرارية المؤسسـة سـواء اسـتجاب المسـاهمون أو الشـركاء أو لـم يسـتجيبوا لطلـب والـي بنـك المغـرب المنصـوص عليـه فـي المـادة 87 أعـلاه ؛ - في الحالة المنصوص عليها في المادة 178 أدناه
المادة 89
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
