يمكن بصفة اسـتثنائية ومؤقتة أن يسـمح بنـك المغـرب لمؤسسـات الائتمان باسـتثناءات فردية من القواعـد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحـدد شروطها . 35 الأمانة العامة للحكومة
المادة 90
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يمكن بصفة اسـتثنائية ومؤقتة أن يسـمح بنـك المغـرب لمؤسسـات الائتمان باسـتثناءات فردية من القواعـد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحـدد شروطها . 35 الأمانة العامة للحكومة