المادة 90

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يمكن بصفة اسـتثنائية ومؤقتة أن يسـمح بنـك المغـرب لمؤسسـات الائتمان باسـتثناءات فردية من القواعـد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحـدد شروطها . 35 الأمانة العامة للحكومة

المادة 90 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi