يجوز لبنـك المغـرب فـي حالـة عـدم التقيـد بأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه والنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا أن يقـرر إمـا بـدلا مـن العقوبـات التأديبيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو إضافـة إليهـا المنـع أو الحـد مـن قيـام إحـدى مؤسسـات الائتمان بتوزيـع الربائح علـى المسـاهمين أو مكافـأة حصـص المشـاركة علـى الشـركاء
المادة 91
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
