يجـوز لبنـك المغـرب أن يعتـرض بمقـرر معلـل بوجـه قانونـي علـى تعييـن شـخص فـي حظيـرة أجهـزة إدارة إحـدى مؤسسـات الائتمان أو تسـييرها أو تدبيرهـا ولاسيما إذا تبيـن لـه أن الشـخص المذكـور لا يتوفـر علـى الاستقامة والتجربـة اللازمة لمزاولـة مهامـه . يجـوز لبنـك المغـرب كذلـك أن يعتـرض علـى هـذا التعييـن إذا ارتـأى أن الانتدابات الممارسـة بمؤسسـات أخـرى يمكـن أن تعرقـل أداءه بشـكل طبيعـي لمهامـه ، وذلـك بالرغـم مـن أحـكام المـادة 44 أعـلاه . ولهـذه الغايـة ، يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تعـرض علـى بنـك المغـرب ، وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، كل تغييـر يطـرأ علـى تركيبـة الأجهزة المشـار إليهـا أعـلاه
المادة 92
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
