المادة 93

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى كل شـخص يملـك بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة تسـاوي أو تفـوق % 5 مـن رأسـمال إحـدى مؤسسـات الائتمان أو حقـوق التصويـت فيهـا أن يصـرح إلـى بنـك المغـرب وإلـى المؤسسـة المعنيـة بالقسـط الـذي يملكـه مـن رأس المـال أو مـن حقـوق التصويـت . ويجـب أن يتـم التصريـح المذكـور فـي رسـالة مضمونـة الوصـول مـع إشـعار بالتسـلم داخـل أجـل الثلاثيـن يومـا المواليـة للتاريـخ الـذي بلغـت فيـه المسـاهمة النسـبة المذكـورة

المادة 93 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi