دون الإخـلال بأحـكام المـادة 43 أعـلاه ، تطلـب موافقـة بنـك المغـرب إذا أراد شـخص ذاتـي أو عـدة أشـخاص ذاتييـن تجمـع بينهـم روابـط أو شـخص اعتبـاري أن يتملـك أو يفـوت بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة فـي رأس مـال إحـدى مؤسسـات الائتمان تخـول علـى الأقل نسـبة % 10 أو % 20 أو % 30 مـن رأسـمال الشـركة أومـن حقـوق التصويـت داخـل الجمعيـات العامـة . 36 الأمانة العامة للحكومة
المادة 94
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
