المادة 95

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى الأشخاص المشـار إليهـم فـي المادتيـن 93 و 94 أعـلاه أن يبلغـوا إلـى بنـك المغـرب جميـع المعلومـات التـي يمكـن أن يطلبهـا منهـم فـي إطـار مزاولـة مهامـه

المادة 95 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi