يجـب علـى الأشخاص المشـار إليهـم فـي المادتيـن 93 و 94 أعـلاه أن يبلغـوا إلـى بنـك المغـرب جميـع المعلومـات التـي يمكـن أن يطلبهـا منهـم فـي إطـار مزاولـة مهامـه
المادة 95
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـب علـى الأشخاص المشـار إليهـم فـي المادتيـن 93 و 94 أعـلاه أن يبلغـوا إلـى بنـك المغـرب جميـع المعلومـات التـي يمكـن أن يطلبهـا منهـم فـي إطـار مزاولـة مهامـه