يعهـد إلـى بنـك المغـرب بالسـهر علـى تقيـد الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه بأحـكام النصـوص التشـريعية المطبقـة علـى مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب والنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا
المادة 96
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يعهـد إلـى بنـك المغـرب بالسـهر علـى تقيـد الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه بأحـكام النصـوص التشـريعية المطبقـة علـى مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب والنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا