المادة 96

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعهـد إلـى بنـك المغـرب بالسـهر علـى تقيـد الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه بأحـكام النصـوص التشـريعية المطبقـة علـى مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب والنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا