المادة 97

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا والهيئـات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة بنـك المغـرب أن تتوفـر فـي إطـار مكافحـة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب علـى نظـام اليقظـة والمراقبـة الداخليـة وفقـا لأحـكام القانـون رقـم 43.05 المتعلـق بمكافحـة غسـل الأموال كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . وفـي هـذا الإطار ، يجـوز لبنـك المغـرب أن يحـدد قواعـد خاصـة لـكل صنـف مـن الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه اعتبـارا لطبيعـة أنشـطتها وللمخاطـر المتعـرض لهـا . تحـدد كيفيـات تطبيـق أحـكام هـذه المـادة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 97 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi