قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-122014Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)195 مادة
المادة 102

عـلاوة علـى الأحكام المتعلقـة بقواعـد التنافـي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المشـار إليـه أعـلاه رقـم 17.95 والقانـون رقـم 15.89 المتعلـق بتنظيـم مهنـة الخبـرة المحاسـبية وإنشـاء هيئـة للخبـراء المحاسـبين ، يجـب علـى مراقبـي الحسـابات أن يتوفـروا علـى جميـع ضمانـات الاستقلال بالنسـبة إلـى المؤسسـة الخاضعـة للمراقبـة . وعنـد تعييـن مراقبيـن اثنيـن للحسـابات لا يجـوز أن يكونـا ممثليـن أو منتمييـن لمكاتـب تجمـع بينهـا روابـط

المادة 103

يعـد مراقبـو الحسـابات تقاريـر يبينـون فيهـا نتائـج قيامهـم بمهمتهـم كمـا هـي محـددة فـي المـادة 100 أعـلاه . وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب . 38 الأمانة العامة للحكومة

المادة 104

يجـب علـى مراقبـي الحسـابات أن يخبـروا بنـك المغـرب فـي الحـال بـكل فعـل أو قـرار يطلعـون عليـه خـلال مزاولـة مهامهـم لـدى مؤسسـة ائتمـان ويشـكل خرقـا لأحـكام النصـوص التشـريعية أو التنظيميـة المطبقـة علـى مؤسسـات الائتمان ومـن شـأنه بوجـه خـاص : - أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة ؛ - أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر ؛ - أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات

المادة 105

يجـوز لبنـك المغـرب أن يطلـب مـن مراقبـي الحسـابات أن يقدمـوا إليـه جميـع الإيضاحات والتفسـيرات حـول الاستنتاجات والآراء المعبـر عنهـا فـي تقاريرهـم وأن يضعـوا رهـن إشـارته إن اقتضـى الحـال وثائـق العمـل التـي اسـتندوا إليهـا فـي التعبيـر عـن اسـتنتاجاتهم وآرائهـم . ويمكـن أن يضـع بنـك المغـرب رهـن تصـرف مراقبـي الحسـابات المعلومـات التـي يراهـا ضروريـة للقيـام بمهامهـم

المادة 106

يرفـع بنـك المغـرب الأمر إلـى الأجهزة المقـررة بالمؤسسـات الخاضعـة لمراقبتـه لأجـل إنهـاء انتـداب مراقـب للحسـابات والعمـل علـى تعويضـه : - إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - إذا صـدرت فـي حقـه عقوبـات تأديبيـة مـن لـدن هيئـة الخبـراء المحاسـبين أو عقوبـات جنائيـة تطبيقـا لأحـكام القانـون المشـار إليـه أعـلاه رقـم .17

المادة 107

تخضـع المعلومـات والوثائـق المتبادلـة بيـن بنـك المغـرب ومراقبـي الحسـابات لقاعـدة كتمـان السـر المهنـي . ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب . 39 الأمانة العامة للحكومة القسم السادس الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع الباب الأول الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 108

تحـدث لجنـة تسـمى لجنـة التنسـيق والرقابـة علـى المخاطـر الشـمولية المشـار إليهـا أدنـاه ب "لجنـة التنسـيق" ، يعهـد إليهـا القيـام بالرقابـة الاحترازية الكليـة علـى القطـاع المالـي . يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة : -1 تنسـيق أعمـال أعضائهـا فيمـا يتعلـق بالإشراف علـى المؤسسـات الخاضعـة لمراقبتهـا ؛ -2 تنسـيق الرقابـة علـى الهيئـات…

المادة 109

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي : - خطـر شـمولي هـو خطـر اضطـراب الخدمـات الماليـة ناتـج عـن عجـز كلـي أو جزئـي للنظـام المالـي والـذي يمكنـه أن يـؤدي إلـى نتائـج خطيـرة علـى الاقتصاد ؛ - رقابـة احترازيـة كليـة هـي جميـع أدوات التنظيـم والرقابـة المتعلقـة بالقواعـد الاحترازية للمؤسسـات الماليـة الهادفـة إلـى المحافظـة علـى اسـتقرار النظـام المالـي وضبـط الخطـر الشـمولي . 40 الأمانة العامة للحكومة

المادة 110

يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق . وتتألـف مـن ممثليـن لبنـك المغـرب وللسـلطة المكلفـة بمراقبـة التأمينـات والاحتياط الاجتماعي وللسـلطة المكلفـة بمراقبـة سـوق الرسـاميل . يتـم توسـيع تركيبتهـا لتشـمل ممثلـي الـوزارة المكلفـة بالماليـة ، مـن بينهـم مديـر الخزينـة والماليـة الخارجيـة عنـد دراسـة المسـائل المشـار إليهـا فـي البنـو…

المادة 111

يجـوز لأعضاء لجنـة التنسـيق أن يتبادلـوا فيمـا بينهـم المعلومـات والوثائـق اللازمة لمزاولـة مهامهـم ومـن أجـل الرقابـة الاحترازية الكليـة . يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به

المادة 112

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 51.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.21.77 بتاريــخ 3 ذي الحجــة 14( 1442 يوليــو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : يؤهـل بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، لإبرام ، مـع الهيئـات المكلفـة فـي دول أجنبيـة بمهمـة مماثل…

المادة 113

لا تخضـع مؤسسـات الائتمان لمسـاطر الوقايـة ومعالجـة صعوبـات المقاولـة المنصـوص عليهـا علـى التوالـي فـي أحـكام القسـمين الأول والثانـي بالكتـاب الخامس مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونـة التجـارة . 42 الأمانة العامة للحكومة

المادة 114

يتولـى والـي بنـك المغـرب تعييـن المديـر المؤقـت فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 89 أعـلاه . عندمـا يتعلـق الأمر بمؤسسـة ائتمـان تتلقـى أموالا مـن الجمهـور ، يمكـن تعييـن الشـركة المسـيرة لصندوقـي الضمـان المشـار إليهـا فـي المـادة 132 أدنـاه بصفتهـا مديـرا مؤقتـا . يحـدد مقـرر تعييـن المديـر المؤقـت مـدة انتدابـه وشـروط…

المادة 115

يجـب أن يرفـع المديـر المؤقـت إلـى بنـك المغـرب داخـل أجـل يحـدده هـذا الأخير تقريـرا يبيـن فيـه طبيعـة الصعوبـات التـي تعتـرض المؤسسـة ومصدرهـا وأهميتهـا وكـذا التدابيـر الكفيلـة بتقويمهـا . ويمكن له أن يقترح : - تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ - تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة أخرى ؛ - تفويـت أصـول المؤسس…

المادة 116

يقـرر بنـك المغـرب اسـتمرار استغلال مؤسسـة الائتمان عندمـا يعتبـر اسـتنادا إلـى تقريـر المديـر المؤقـت أن المؤسسـة المذكـورة تتوفـر علـى إمكانيـات تقويـم مهمـة . ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة . 43 الأمانة العامة للحكومة

المادة 117

يوقـف سـير أجهـزة إدارة ورقابـة وتسـيير المؤسسـة وكـذا اجتماعـات الجمعيـات العامـة ابتـداء مـن تاريـخ تعييـن المديـر المؤقـت . وتنقـل جميـع صلاحياتها إلـى المديـر المؤقـت . ويجـب علـى المديـر المؤقـت التقيـد طـوال مـدة انتدابـه بالالتزامات القانونيـة والتعاقديـة الملقـاة علـى عاتـق مسـيري المؤسسـة . ولا يجـوز ، ابتـداء مـن تاريـ…

المادة 118

يسـلم المديـر المؤقـت لأعضاء أجهـزة إدارة ورقابـة وتسـيير المؤسسـة المعنيـة الذيـن يملكـون أسـهما أو حصـص مشـاركة أو شـهادات اسـتثمار أو حقـوق تصويـت شـهادة تمكنهـم مـن المشـاركة فـي الجمعيـات العامـة لمؤسسـة الائتمان . غيـر أن بنـك المغـرب يتولـى ، عندمـا تسـتوجب الظـروف ذلـك ولاسيما فـي حالـة تقصيـر الجمعيـات العامـة أو توقفهـ…

المادة 119

يمكـن أن يرفـع المديـر المؤقـت الأمر إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة للحكـم ببطلان أي عمليـة أداء أو تحويـل للأصول أو تكويـن للضمانـات أو الكفالات تتـم داخـل السـتة أشـهر السـابقة لتعيينـه لفائـدة كل شـخص ذاتـي أو اعتبـاري ، إذا ثبـت أن هـذه العمليـة لـم تكـن مرتبطـة بسـير العمليـات العاديـة للمؤسسـة أو أنهـا كانـت تهـدف إلـى إخفـاء عنصـر واحـد أو أكثـر مـن عناصـر أصولهـا . 44 الأمانة العامة للحكومة

المادة 120

يجـوز لبنـك المغـرب إذا اعتبـر أن مصلحـة المودعيـن تبـرر ذلـك رفـع الأمر إلـى المحكمـة المختصـة قصـد إصـدار الأمر ببيـع السـندات المشـار إليهـا فـي المـادة 117 أعـلاه . ويحـدد ثمـن البيـع علـى أسـاس تقييـم ينجـزه خبيـر محاسـب يختـار مـن جـدول الخبـراء المحاسـبين المنصـوص عليـه فـي القانـون رقـم 15.89 المشـار إليـه أعـلاه المتعلـق بتنظيـم مهنـة الخبـرة المحاسـبية وإنشـاء هيئـة الخبـراء المحاسـبين

المادة 121

لا يجـوز للمديـر المؤقـت أن يقتنـي أو يفـوت عقـارات أو سـندات مسـاهمة واسـتخدامات مماثلـة إلا بـإذن مسـبق مـن بنـك المغـرب

المادة 122

بالرغـم مـن كل مقتضـى قانونـي أو شـرط تعاقـدي ، لا يمكـن أن ينتـج أي فسـخ أو إبطـال للعقـود الجاريـة المبرمـة مـع العمـلاء أو مـع الأغيار لمجـرد وضـع مؤسسـة الائتمان تحـت الإدارة المؤقتـة

المادة 123

يجـب علـى المديـر المؤقـت أن يرفـع إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي يبيـن فيـه تطـور الوضعيـة الماليـة للمؤسسـة وتنفيـذ تدابيـر التقويـم كمـا هـي مبينـة فـي التقريـر المشـار إليـه فـي المـادة 117 أعـلاه وكـذا الصعوبـات التـي تعتـرض ذلـك ، وإن اقتضـى الحـال ، التدابيـر الجديـدة الواجـب اتخاذهـا لهـذا الغـرض

المادة 124

عندمـا يتـم تقويـم الوضعيـة الماليـة للمؤسسـة ، تدعـى الجمعيـة العامـة للمسـاهمين أو الشـركاء للاجتماع ، بمبـادرة مـن المديـر المؤقـت بعـد موافقـة بنـك المغـرب ، لتعييـن أجهـزة جديـدة لـلإدارة أو الرقابـة أو التسـيير

المادة 125

تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما : - تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعلاه ؛ - تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ 45 الأمانة العامة للحكومة - لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية ؛ - يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب . وفـي هاتيـن الحالتيـن الأخيرتين ، يباشـر تعويـض المديـر المؤقـت وفـق الشـكليات المحـددة فـي المـادة 114 أعـلاه

المادة 126

فـي حالـة الاستعجال وعندمـا تسـتوجب الظـروف التـي تهـدد اسـتقرار النظـام البنكي ذلـك ، يجـوز لوالـي بنـك المغـرب تعييـن المديـر المؤقـت دون تطبيـق أحـكام المـادة 89 أعـلاه . يزاول المدير المؤقت صلاحياته وفقا لأحكام هذا الباب

المادة 127

يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يقـرر بصفـة مباشـرة ، فـي نفـس الظـروف المشـار إليهـا فـي المـادة 126 أعـلاه ، تنفيـذ تدبيـر واحـد أو أكثـر مـن التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المـادة 115 أعـلاه . الباب الثالث نظام ضمان الودائع

المادة 128

عـلاوة علـى صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية المنصـوص عليـه فـي المـادة 67 أعـلاه ، يحـدث صنـدوق جماعـي لضمـان الودائـع لأجـل حمايـة المودعيـن ، ويشـار إليـه فـي هـذا البـاب بالصنـدوق

المادة 129

يخصـص الصنـدوق لتعويـض المودعيـن فـي حالـة عـدم توفـر ودائعهـم أو جميـع الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع . عـلاوة علـى ذلـك ، يجـوز للصندوق ، على وجه الاحتياط والاستثناء ، أن يقـدم لمؤسسة ائتمـان فـي وضعيـة صعبـة مسـاعدات قابلـة للإرجاع أو أن يسـاهم فـي رأس مالهـا

المادة 130

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة لتلقـي الأموال مـن الجمهـور أن تنخـرط فـي الصنـدوق وأن تسـاهم فـي تمويلـه بصـورة منتظمـة بدفـع اشـتراكات وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 46 الأمانة العامة للحكومة

المادة 131

يشـمل ضمـان الصنـدوق جميـع الودائـع والأموال الأخرى القابلـة للإرجاع التـي تجمعهـا مؤسسـة الائتمان باسـتثناء مـا تتلقـاه مـن : - مؤسسات الائتمان الأخرى ؛ - الشـركات التابعـة لهـا وأعضـاء أجهـزة إدارتهـا ورقابتهـا وتسـييرها والمسـاهمين فيهـا الذيـن يملكـون % 5 علـى الأقل مـن حقـوق التصويـت ؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إلي…

المادة 132

تحـدث شـركة مسـاهمة ، يشـار إليهـا بعـده بالشـركة المسـيرة ، يعهـد إليهـا بتدبيـر صندوقـي ضمـان الودائـع المنصـوص عليهمـا فـي المادتيـن 67 و 128 أعـلاه ، وبالمسـاهمة فـي تسـوية صعوبـات مؤسسـات الائتمان تطبيقـا لدفتـر تحملات يحـدده بنـك المغـرب . يحدد دفتر التحملات بوجه خاص : - الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة ؛ - كيفيات م…

المادة 133

تخضـع الشـركة المسـيرة لأحـكام هـذا البـاب وللقانـون رقـم 17.95 المتعلق بشـركات المسـاهمة وكـذا لأنظمتها الأساسية

المادة 134

يصـادق بنـك المغـرب مسـبقا علـى النظـام الأسا�سي للشـركة المسـيرة وعلـى جميـع التغييـرات التـي قـد تدخـل عليـه . 47 الأمانة العامة للحكومة

المادة 135

يكـون رأس مال الشـركة المسـيرة فـي ملكيـة بنـك المغـرب ومؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصندوقيـن المسـيرين مـن طـرف الشـركة المذكـورة . يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض . اسـتثناء مـن أحـكام القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة كمـا تـم تغييـره وتتميمـه ، تحـدد الأنظمة الأساسية للشـركة المسـيرة عـدد المتصرفيـن والمتصرفيـن المسـتقلين الذيـن يعينهـم والـي بنـك المغـرب

المادة 136

يجـوز للشـركة المسـيرة أن تقـدم ، علـى وجـه الاحتياط والاستثناء ، لإحدى مؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصنـدوق والتـي تعترضهـا صعوبـات مـن شـأنها أن تـؤدي آجـلا إلـى عـدم توفـر الودائـع ، مسـاعدات قابلـة للإرجاع تحـدد مبلغهـا وسـعر الفائـدة المطبـق عنـد الاقتضاء وكـذا كيفيـات الإرجاع أو تأخـذ مسـاهمات فـي رأسـمالها ، أو رأسـمال…

المادة 137

يخبـر بنـك المغـرب أعضـاء المجلـس الإداري للشـركة المسـيرة لتعويـض المودعيـن عندمـا يلاحـظ عـدم قـدرة إحـدى مؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصنـدوق علـى إرجـاع الودائـع أو الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع ولا يتوقـع أن يتـم إرجاعهـا فـي آجـال قريبـة لـدواع مرتبطـة بوضعيتهـا الماليـة . يجـوز للشـركة المسـيرة أن تطلـب مـن مؤسسـات ا…

المادة 138

يتـم تعويـض المودعيـن فـي حـدود مبلـغ أقصـى لـكل مـودع سـواء أكان شـخصا ذاتيـا أم اعتباريـا يحـدد مـن طـرف بنـك المغـرب . ويحـدد بنـك المغـرب آجـال تعويـض المودعيـن . ويحـل الصنـدوق محـل المودعيـن المسـتفيدين مـن التعويـض فـي حقوقهـم فـي حـدود المبالـغ المدفوعـة إليهـم

المادة 139

فـي حالـة تصفيـة إحـدى مؤسسـات الائتمان المسـتفيدة مـن المسـاعدات القابلـة للإرجاع التـي يمنحهـا أحـد صندوقـي ضمـان الودائـع ، تتمتـع الشـركة المسـيرة بامتيـاز فـي حصيلـة التصفيـة لتسـديد الديـن المسـتحق لهـا يرتـب مباشـرة بعـد الامتياز الممنـوح للخزينـة والمنصـوص عليـه فـي المـادة 109 مـن القانـون رقـم 15.97 بمثابـة مدونـة تحصيـل الديـون العموميـة

المادة 140

يجـب علـى الشـركة المسـيرة أن تخبـر الجمهـور بصفـة منتظمـة بالمعلومـات المتعلقة بالقيـام بمهمتهـا وفـق الشـروط المحـددة مـن طـرف بنـك المغرب

المادة 141

يجـوز للشـركة المسـيرة أن تربـط كل علاقـات التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع جمعيـات أو هيئـات أجنبيـة مكلفـة بمهمـة مماثلـة لمهمتهـا

المادة 142

تحـدد كيفيـات تدبيـر مداخيـل الصندوقيـن مـن لـدن الشـركة المسـيرة وتدخلاتهـا بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 49 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 143

يجـب علـى رئيـس المحكمـة المرفـوع الأمر إليهـا أن يخبـر بنـك المغـرب بـكل دعـوى قضائيـة علـى إحـدى مؤسسـات الائتمان إذا كان مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إصـدار حكـم بفتـح التصفيـة القضائيـة

المادة 144

تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها : -1 إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها ؛ -2 وإما في إحدى الحالات التالية : - إذا لـم تسـتخدم مؤسسـة الائتمان اعتمادهـا داخـل أجـل اثنـي عشـر شـهرا ابتـداء مـن تاريـخ تبليـغ مقـرر منـح الاعتماد ؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ - إذا لم تعد المؤسس…

المادة 145

عندمـا يقـرر سـحب الاعتماد بسـبب الوضعيـة المختلـة بشـكل لا رجعـة فيه لمؤسسـة الائتمان أو علـى سـبيل عقوبـة تأديبيـة تطبيقـا لأحـكام المـادة 178 أدنـاه ، يرفـع والـي بنـك المغـرب الأمر إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة لإصدار حكـم بالتصفيـة القضائيـة . غيـر أنـه ، واسـتثناء مـن أحـكام المـادة 568 مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدو…

المادة 146

تحـدد فـي مقـرر تعييـن المصفـي أو المصفيـن مـدة انتدابهـم التـي يمكـن تجديدهـا وكـذا شـروط أداء أجورهـم التـي تتحملهـا مؤسسـة الائتمان المعنيـة . وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية . يرفـع المصفـي أو المصفـون إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي عـن عمليـات التصفيـة

المادة 147

اسـتثناء مـن أحـكام المـادة 686 مـن القانـون السـالف الذكـر رقـم 15.95 يعفـى مودعـو مؤسسـات الائتمان الموجـودة فـي طـور التصفيـة مـن التصريـح بالديـون المنصـوص عليـه فـي المـادة المذكـورة . وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب

المادة 148

يجـوز للمصفـي ، ابتـداء مـن تاريـخ تعيينـه ، أن يعـرض الأمر علـى المحكمـة المختصـة للحكـم ببـطلان أي عمليـة أداء أو تحويـل للأصول أو تكويـن للضمانـات أو الكفالات تتـم داخـل السـتة أشـهر السـابقة لتعيينـه لفائـدة كل شـخص ذاتـي أو اعتبـاري إذا ثبـت أن هـذه العمليـة لـم تكـن مرتبطـة بسـير العمليـات العاديـة للمؤسسـة أو أنهـا كانـت تهـدف إلـى إخفـاء واحـد أو أكثـر مـن عناصـر أصولهـا

المادة 149

بالرغـم مـن جميـع أحـكام النصـوص التشـريعية المنافيـة ، لا يجـوز ، بـأي حـال مـن الأحوال ، أن تلغـى الأداءات التـي تـم تسـديدها والقيـم التـي تـم تسـليمها فـي إطـار نظـم تسـديدات مـا بيـن البنـوك أو فـي إطـار نظـم تسـديد وتسـليم الأدوات الماليـة إلـى أن ينصـرم اليـوم الـذي ينشـر فيـه مقـرر سـحب الاعتماد مـن مؤسسـة تسـاهم فـي مثـ…

المادة 150

يجـوز لـكل شـخص لا يتوفـر علـى حسـاب تحـت الطلـب ورفـض لـه فتـح هـذا الحسـاب مـن لـدن بنـك أو عـدة بنـوك بعـد طلبـه ذلـك فـي رسـالة مضمونـة الوصـول مـع إشـعار بالتوصـل أن يلتمـس مـن بنـك المغـرب تعييـن مؤسسـة ائتمـان يمكنـه أن يفتـح الحسـاب المذكـور لديهـا . وإذا تبيـن لبنـك المغـرب أن الرفـض لا مبـرر لـه ، عيـن مؤسسـة الائتمان التـي سـيفتح الحسـاب لديهـا . ويجـوز لهـذه الأخيرة أن تحصـر الخدمـات المرتبطـة بفتـح الحسـاب فـي عمليـات الصنـدوق

المادة 151

يجـب أن تبـرم فـي شـأن فتـح كل حسـاب تحـت الطلـب أو حسـاب لأجـل أو حسـاب للسـندات اتفاقيـة مكتوبـة بيـن العميـل ومؤسسـة الائتمان تسـلم نسـخة منهـا إلـى العميـل . وتحـدد اتفاقيـة نموذجيـة الشـروط الدنيـا المضمنـة فـي اتفاقيـة الحسـاب بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان