المادة 148

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز للمصفـي ، ابتـداء مـن تاريـخ تعيينـه ، أن يعـرض الأمر علـى المحكمـة المختصـة للحكـم ببـطلان أي عمليـة أداء أو تحويـل للأصول أو تكويـن للضمانـات أو الكفالات تتـم داخـل السـتة أشـهر السـابقة لتعيينـه لفائـدة كل شـخص ذاتـي أو اعتبـاري إذا ثبـت أن هـذه العمليـة لـم تكـن مرتبطـة بسـير العمليـات العاديـة للمؤسسـة أو أنهـا كانـت تهـدف إلـى إخفـاء واحـد أو أكثـر مـن عناصـر أصولهـا

المادة 148 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi