اسـتثناء مـن أحـكام المـادة 686 مـن القانـون السـالف الذكـر رقـم 15.95 يعفـى مودعـو مؤسسـات الائتمان الموجـودة فـي طـور التصفيـة مـن التصريـح بالديـون المنصـوص عليـه فـي المـادة المذكـورة . وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب
المادة 147
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
