المادة 146

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تحـدد فـي مقـرر تعييـن المصفـي أو المصفيـن مـدة انتدابهـم التـي يمكـن تجديدهـا وكـذا شـروط أداء أجورهـم التـي تتحملهـا مؤسسـة الائتمان المعنيـة . وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية . يرفـع المصفـي أو المصفـون إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي عـن عمليـات التصفيـة

المادة 146 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi