تحـدد فـي مقـرر تعييـن المصفـي أو المصفيـن مـدة انتدابهـم التـي يمكـن تجديدهـا وكـذا شـروط أداء أجورهـم التـي تتحملهـا مؤسسـة الائتمان المعنيـة . وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية . يرفـع المصفـي أو المصفـون إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي عـن عمليـات التصفيـة
المادة 146
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
