المادة 145

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

عندمـا يقـرر سـحب الاعتماد بسـبب الوضعيـة المختلـة بشـكل لا رجعـة فيه لمؤسسـة الائتمان أو علـى سـبيل عقوبـة تأديبيـة تطبيقـا لأحـكام المـادة 178 أدنـاه ، يرفـع والـي بنـك المغـرب الأمر إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة لإصدار حكـم بالتصفيـة القضائيـة . غيـر أنـه ، واسـتثناء مـن أحـكام المـادة 568 مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونة التجـارة ، يعيـن المصفـي أو المصفـون أشـخاصا ذاتييـن كانـوا أو اعتبارييـن مـن لـدن والـي بنـك المغـرب . 50 الأمانة العامة للحكومة ويقـوم المصفـي بعمليـات التصفيـة وفقـا لأحـكام القسـم الثالـث بالكتـاب الخامـس مـن مدونـة التجـارة