تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها : -1 إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها ؛ -2 وإما في إحدى الحالات التالية : - إذا لـم تسـتخدم مؤسسـة الائتمان اعتمادهـا داخـل أجـل اثنـي عشـر شـهرا ابتـداء مـن تاريـخ تبليـغ مقـرر منـح الاعتماد ؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد . وفي هذه الحالات ، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين . وتظـل المؤسسـة طـوال أجـل التصفيـة خاضعـة لمراقبـة بنـك المغـرب المنصـوص عليهـا فـي المادتيـن 80 و 82 أعـلاه ، ولا يجـوز لهـا القيـام سـوى بالعمليـات الضروريـة فقـط لتصفيتهـا . ولا يجوز لهـا الاعتداد بصفتهـا مؤسسـة ائتمان إلا بالإشارة إلـى كونها في طور التصفيـة
المادة 144
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
