المادة 143

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى رئيـس المحكمـة المرفـوع الأمر إليهـا أن يخبـر بنـك المغـرب بـكل دعـوى قضائيـة علـى إحـدى مؤسسـات الائتمان إذا كان مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إصـدار حكـم بفتـح التصفيـة القضائيـة

المادة 143 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi