يجـب علـى رئيـس المحكمـة المرفـوع الأمر إليهـا أن يخبـر بنـك المغـرب بـكل دعـوى قضائيـة علـى إحـدى مؤسسـات الائتمان إذا كان مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إصـدار حكـم بفتـح التصفيـة القضائيـة
المادة 143
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـب علـى رئيـس المحكمـة المرفـوع الأمر إليهـا أن يخبـر بنـك المغـرب بـكل دعـوى قضائيـة علـى إحـدى مؤسسـات الائتمان إذا كان مـن شـأنها أن تـؤدي إلـى إصـدار حكـم بفتـح التصفيـة القضائيـة