المادة 142

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تحـدد كيفيـات تدبيـر مداخيـل الصندوقيـن مـن لـدن الشـركة المسـيرة وتدخلاتهـا بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 49 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع تصفية مؤسسات الائتمان

المادة 142 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi