المادة 141

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز للشـركة المسـيرة أن تربـط كل علاقـات التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع جمعيـات أو هيئـات أجنبيـة مكلفـة بمهمـة مماثلـة لمهمتهـا

المادة 141 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi