يجـوز للشـركة المسـيرة أن تربـط كل علاقـات التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع جمعيـات أو هيئـات أجنبيـة مكلفـة بمهمـة مماثلـة لمهمتهـا
المادة 141
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـوز للشـركة المسـيرة أن تربـط كل علاقـات التعـاون وتبـادل المعلومـات مـع جمعيـات أو هيئـات أجنبيـة مكلفـة بمهمـة مماثلـة لمهمتهـا