المادة 140

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى الشـركة المسـيرة أن تخبـر الجمهـور بصفـة منتظمـة بالمعلومـات المتعلقة بالقيـام بمهمتهـا وفـق الشـروط المحـددة مـن طـرف بنـك المغرب

المادة 140 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi