يجـب علـى الشـركة المسـيرة أن تخبـر الجمهـور بصفـة منتظمـة بالمعلومـات المتعلقة بالقيـام بمهمتهـا وفـق الشـروط المحـددة مـن طـرف بنـك المغرب
المادة 140
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يجـب علـى الشـركة المسـيرة أن تخبـر الجمهـور بصفـة منتظمـة بالمعلومـات المتعلقة بالقيـام بمهمتهـا وفـق الشـروط المحـددة مـن طـرف بنـك المغرب