فـي حالـة تصفيـة إحـدى مؤسسـات الائتمان المسـتفيدة مـن المسـاعدات القابلـة للإرجاع التـي يمنحهـا أحـد صندوقـي ضمـان الودائـع ، تتمتـع الشـركة المسـيرة بامتيـاز فـي حصيلـة التصفيـة لتسـديد الديـن المسـتحق لهـا يرتـب مباشـرة بعـد الامتياز الممنـوح للخزينـة والمنصـوص عليـه فـي المـادة 109 مـن القانـون رقـم 15.97 بمثابـة مدونـة تحصيـل الديـون العموميـة
المادة 139
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
