المادة 138

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يتـم تعويـض المودعيـن فـي حـدود مبلـغ أقصـى لـكل مـودع سـواء أكان شـخصا ذاتيـا أم اعتباريـا يحـدد مـن طـرف بنـك المغـرب . ويحـدد بنـك المغـرب آجـال تعويـض المودعيـن . ويحـل الصنـدوق محـل المودعيـن المسـتفيدين مـن التعويـض فـي حقوقهـم فـي حـدود المبالـغ المدفوعـة إليهـم

المادة 138 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi