المادة 137

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يخبـر بنـك المغـرب أعضـاء المجلـس الإداري للشـركة المسـيرة لتعويـض المودعيـن عندمـا يلاحـظ عـدم قـدرة إحـدى مؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصنـدوق علـى إرجـاع الودائـع أو الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع ولا يتوقـع أن يتـم إرجاعهـا فـي آجـال قريبـة لـدواع مرتبطـة بوضعيتهـا الماليـة . يجـوز للشـركة المسـيرة أن تطلـب مـن مؤسسـات الائتمان المنخرطـة ، وفق الشـروط المحـددة مـن طـرف والـي بنـك المغـرب ، اشـتراكات إضافيـة فـي حالـة عـدم كفايـة مـوارد الصنـدوق لتعويـض المودعيـن . ويجـوز للشـركة المسـيرة كذلـك إصـدار أي سـندات قـرض ، أو إصـدار صكـوك اسـتثمار بالنسـبة للبنـوك التشـاركية بصـرف النظـر عـن الآجال المنصـوص عليهـا فـي المـادة 293 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة . 48 الأمانة العامة للحكومة لا تخضـع هـذه الإصدارات لأحكام الباب II من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر ،)1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها ، كما وقع تغييره وتتميمه

المادة 137 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi