يجـوز للشـركة المسـيرة أن تقـدم ، علـى وجـه الاحتياط والاستثناء ، لإحدى مؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصنـدوق والتـي تعترضهـا صعوبـات مـن شـأنها أن تـؤدي آجـلا إلـى عـدم توفـر الودائـع ، مسـاعدات قابلـة للإرجاع تحـدد مبلغهـا وسـعر الفائـدة المطبـق عنـد الاقتضاء وكـذا كيفيـات الإرجاع أو تأخـذ مسـاهمات فـي رأسـمالها ، أو رأسـمال مؤسسـة منبثقـة عـن تطبيـق مقتضيـات الفقـرات 2 و 3 و 4 مـن المـادة 115 السـالفة الذكـر ، وذلـك بعـد استطلاع رأي بنـك المغـرب شـريطة أن تقـدم المؤسسـة المعنيـة تدابيـر تسـوية مقبولـة . يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها
المادة 136
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
